نشأة وتطور صندوق ضمان السيارات
مسيرة الصندوق، إطاره التشريعي، وحوكمته وتنظيمه
المسار التاريخي والتشريعي للصندوق
المرسوم رقم 69-107 المتضمن قانون المالية لسنة 1970
إنشاء "الصندوق الخاص بالتعويضات" بموجب المواد من 70 إلى 74، كهيأة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
الأمر رقم 74-15
إعادة تنظيم الصندوق في إطار النص المتعلق بـ إلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار.
المراسيم التنفيذية رقم 80-34، 80-35، و80-37
• المرسوم 80-34: تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الأمر 74-15.
• المرسوم 80-35: تحديد إجراءات التحقيق وتقييم الأضرار
• المرسوم 80-37: تحديد قواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات وشروط تدخله.
القانون رقم 88-31 المعدّل والمتمّم للأمر 74-15
إدخال أحكام جديدة تتعلق بتمويل الصندوق، واعتماد جدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم ضمن الملحق المرفق بالقانون.
المرسوم التشريعي رقم 93-01 المتضمن قانون المالية لسنة 1993
تعديل أحكام القانون رقم 88-31 والأمر رقم 74-15 بموجب المادة 168، لاسيما فيما يتعلق بموارده وتمويل تدخلاته في تعويض ضحايا حوادث المرور.
المادة 117 من القانون رقم 02-11 المتضمن قانون المالية لسنة 2003
إعادة تنظيم الإطار المالي للصندوق، من خلال إلغاء حساب التخصيص الخاص رقم 302-029 وتحويل رصيده وموارده ونفقاته إلى صندوق ضمان السيارات.
تأسيس صندوق ضمان السيارات
المرسوم التنفيذي رقم 04-103 (الجريدة الرسمية رقم 21)
تطبيقاً للمادة 117، تم إنشاء المؤسسة العمومية المسماة "صندوق ضمان السيارات" (FGA) وتحديد قانونها الأساسي وقواعد تنظيمها وسيرها.
التحول المؤسساتي للصندوق
1969 - 2003
• خضع لأحكام الأمر رقم 74-15 والمراسيم التنفيذية ذات الصلة.
• كان مرتبطًا بحساب التخصيص الخاص رقم 029-302.
• جاء تطبيقًا للمادة 117 من قانون المالية لسنة 2003.
• مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
النصوص التشريعية الحاكمة
وقد شكّل هذا النص الأساس التشريعي للانتقال من الصندوق الخاص بالتعويضات إلى صندوق ضمان السيارات.
إدارة وهيكلة صندوق ضمان السيارات
رئيس مجلس الإدارة
ممثل وزارة المالية (أو من يُفوض عنه)، يتولى رئاسة مجلس الإدارة.
يتألف مجلس الإدارة من 08 أعضاء ممثلين:
المدير العام
يتولى تسيير وإدارة الصندوق، وضمان التنسيق التنفيذي اليومي لمختلف هياكله.
موارد ومصادر تمويل الصندوق
مساهمات المؤمن عليهم
تُحدد بنسبة 3% اقتطاع من مبلغ الأقساط الصافية للتأمين والضرائب الملغاة.
مساهمة شركات التأمين
مساهمة تُحتسب على أساس تحصيلات فرع التأمين على السيارات، لتغطية النفقات المتبقية على عاتق الصندوق.
استردادات المدينين
المبالغ المسترجعة من المسؤولين عن الحوادث مقابل التعويضات التي سبق للصندوق دفعها.
مساهمات غير المؤمن عليهم
المبالغ المستحقة على المسؤولين غير المؤمن عليهم المتسببين في حوادث المرور.
عوائد الاستثمارات
الفوائد والإيرادات الناتجة عن توظيف واستثمار أموال الصندوق وموجوداته.
الزيادات على الغرامات المالية
المبالغ الناتجة عن الزيادات المطبقة على الغرامات المالية في إطار العقوبات المتعلقة بعدم احترام إلزامية التأمين على السيارات.
