نشأة الصندوق
يعود تاريخ انشاء الصندوق الخاص بالتعويضات الى سنة 1969، وذلك بموجب الأمر رقم 69-107 المتعلق بقانون المالية لسنة 1970، الذي يعتبر الصندوق مؤسسة اعتبارية يتمتع بالشخصية المعنوية، كما أعيد تنظيمه بموجب الأمر رقم 74/15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام تعويض عن الأضرار.
ثم حدد المرسوم التنفيذي رقم 80/37 المؤرخ في 16/02/1980 المتعلقة بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات و الأجهزة الضابطة لتدخله، وأضاف القانون رقم 88/31 المعدل و المتمم للامر 74/15 بعض العناصر المتعلقة بتمويله إضافة الى الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية او ذوي حقوقهم.
جاءت تسمية المؤسسة بصندوق ضمان السيارات بموجب المادة 117 من القانون رقم 02/11 المؤرخ في 20 شوال 1423 الموافق لــ 24 ديسمبر2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003، والتي تنص على ما يلي:” تعدل احكام المادة 226 من القانون رقم 01/21 المؤرخ في 07 شوال عام 1422 الموافق لـ 22 ديسمبر2001 والمتضمن لقانون المالية لسنة 2002 وتتم وتحرر كما يلي:
المادة 226: يقفل حساب التخصيص رقم 029-302 الذي عنوانه ” الصندوق الخاص بالتعويضات”
- يحول رصيد هذا الحساب الى الصندوق المسمى ” صندوق ضمان السيارات ” الذي يؤسس عن طريق التنظيم.
- تحول إيرادات ونفقات ” الصندوق الخاص بالتعويضات ” المحددة بموجب المادة 32 المعدلة والمتممة بالأمر 74/15 المؤرخ في 06 محرم 1394 الموافق لـ 30 يناير 1974 والمتعلق بإلزاميه التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار الى صندوق ضمان السيارات المذكور اعلاه”.
وتطبيقا لأحكام المادة 117 تم صدور المرسوم التنفيذي رقم 04-103 المؤرخ في 15 صفر 1425 الموافق لــ 05 ابريل 2004 الذي يتضمن انشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي (الجريدة الرسمية رقم 21 لسنة 2004).
اذ تنص المادة الأولى منه على ما يلي:” تطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون 02/11 المؤرخ في 20 شوال 1423 الموافق لـ 24 ديسمبر 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، تنشأ مؤسسة عمومية تسمى ” صندوق ضمان السيارات وتدعى في صلب النص الصندوق «.